السيد حسن القبانچي

238

مسند الإمام علي ( ع )

6997 / 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً ، ولا يرجم ولا ينفى ( 1 ) . 6998 / 7 - مسلم : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا سليمان أبو داود ، حدثنا زائدة ، عن السدّي ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن ، قال : خطب علي [ ( عليه السلام ) ] فقال : أيها الناس أقيموا على أرقّاءكم الحدّ ، من أحصن منهم ومن لم يحصن ، فإن أمةً لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : أحسنت ( 2 ) . 6999 / 8 - البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، ثنا علي بن قادم ، أنبأ عبد السلام ، عن السدّي ، عن عبد خير ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : إذا زنت إماؤكم فأقيموا عليهن الحدود أحصّن أو لم يحصّن ( 3 ) . 7000 / 9 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ( 4 ) . 7001 / 10 - محمد بن محمد المفيد ، قال : روت العامة والخاصة ، أنّ مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع ، فسأل عثمان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يجلد منها بحساب الحرية ، ويجلد منها بحساب الرق ، وسأل زيد بن ثابت فقال : تجلد منها بحساب الرق ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها ؟ ! وهلا جلدتها بحساب الحرية فإنها فيها أكثر ، فقال زيد : لو كان

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 238 ، تهذيب الأحكام 10 : 28 ، وسائل الشيعة 18 : 402 . ( 2 ) - صحيح مسلم 5 : 125 ، مستدرك الحاكم 4 : 269 ، سنن البيهقي 8 : 11 . ( 3 ) - سنن البيهقي 8 : 242 . ( 4 ) - كنز العمال 5 : 304 ح 12953 .